الشيخ علي المشكيني
345
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وفي النهاية : إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، فوقع على أحدهم ، ضمن الآخران ديته ؛ لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه . وفي الرواية بُعد ، والأشبه الأوّل . الخامسة : لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين وهما مالكان ، فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه ؛ وكذا لو اصطدم الحمّالان ، فأتلفا أو أتلف أحدهما . ولو كانا غير مالكين ، ضمن كلّ واحد منهما نصف السفينتين وما فيهما ؛ لأنّ التلف منهما والضمان في أموالهما ، سواء كان التالف مالًا أو نفوساً . ولو لم يفرّطا بأن غلبتهما الرياح ؛ فلا ضمان . ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة إذا وقعت عليها أخرى ، ويضمن صاحب الواقعة لو فرّط .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 284 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 236 ، ح 35529 .